تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
على إعدام نفس الملكيّة أيضا ولو بإعدام موضوعه . وبعبارة أخرى تكون له السلطنة على ما يترتّب عليه بقاء الملكيّة ، ومن الواضح أنّ ثبوت السلطنة عليه يستلزم ثبوتها على إعدام العلقة الضعيفة أيضا ، والرواية ظاهرها ثبوت السلطنة على المال لا في المال ، بل صريحها ذلك ، فتأمّل . وثالثا : استدلّ الشيخ قدّس سرّه بأدلّة الشروط ، بناء على شمولها للشروط الابتدائيّة . وفيه : أنّها لا تشمل المقام حتّى بناء على ذلك ؛ لأنّ الإسقاط لا يكون بنفسه التزاما بشيء أصلا ، نعم ربما يكن للمسقط التزام بترتيب آثاره ولوازمه . ثمّ أفاد قدّس سرّه أنّ الظاهر سقوط الخيار بكلّ لفظ يكون دالا على الإسقاط ولو بالدلالة الإلتزاميّة . والكلام يكون في موردين : الأوّل : فيما أفاده . والثاني : في أنّه هل يعتبر أصل اللفظ أم لا ؟ أمّا الأوّل ، فاستدلّ الشيخ على ذلك بوجوه ثلاثة . الأوّل : الفحوى المتقدّمة من تطبيق الإمام عليه السّلام الكبرى الكلّية وهي الرضا المنكشف ، على الفعل الذي له كاشفيّة نوعا لا دائما ، بقوله عليه السّلام : « ذلك رضى منه » . الثاني : فحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي ؛ لأنّ اعتبار اللفظ في العقود يكون أهمّ وأولى ، فإذا اكتفي فيها بالفعل المظهر ، ففي المقام بطريق أولى . أقول : لم نجد ما دلّ على ذلك سوى ما ورد في نكاح العبد بدون إذن سيّده ،