تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
قوله قدّس سرّه : « مسألة » المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدرا [ 1 ]
شرح
وعبدك بكذا وكذا ) وفي الصحيحة ( أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا ) أن تكون الضميمة أيضا ملكا للبائع ليكون الشراء منه حقيقة لا من غيره ، ففي فرض الإجازة أيضا يكون البيع فاسدا في المجموع فضلا عن فرض الردّ . ثانيهما : أنّ المشتري لو وجد عيبا سابقا في الآبق كان له الرجوع إلى البائع بأرشه ولو قبل حصوله بيده . والوجه فيه ظاهر بعد ما ذكرناه من دخول العبد الآبق في ملك المشتري من حين العقد وأنّ المستفاد من الروايتين أنّ تلفه باليأس عنه لا يكون مضمونا على البائع . نعم على ما نسب إلى كاشف الرموز من عدم دخول العبد ابتداء في ملك المشتري وإنّما يملكه بعد حصوله في يده ، ليس له الرجوع بالأرش قبل ذلك .

( العلم بقدر الثمن )

[ 1 ] وقد استدلّ عليه بوجوه ثلاثة « 1 » : أحدها : الإجماع . والثاني : حديث نفي الغرر . والثالث : رواية حمّاد عن أبي جعفر عليه السّلام : ( أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير
هامش
( 1 ) لا إشكال في اعتبار العلم بقدر الثمن في الجملة لأنّه ممّا لا خلاف فيه قطعا وللنهي عن بيع الغرر فإنّ الجهل بقدر الثمن من أوضح أنحاء الغرر ، نعم لو باعه شيئا بالقيمة السوقيّة ولكن لا يدري المشتري أو كلاهما القيمة السوقيّة حين البيع فالظاهر الصحّة إذ لا دليل على اعتبار العلم بالقيمة السوقيّة حال البيع إذ لا خطر في هذا البيع كما سيجيء ولم يثبت إجماع تعبّدي على بطلان البيع المذكور ( الأحمدي ) .
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 291 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي