قوله قدّس سرّه : نعم لو عقد على الضميمة فضولا [ 1 ]
شرح
يقسّط عليه الثمن وهو على إباقه ؟
[ 1 ] بقي في المقام فرعان :
أحدهما : أنّ الضميمة إذا كانت ملكا لغير مالك العبد الآبق فانضمّت إليه في البيع فضولة .
ذكر المصنّف أنّه ينفسخ العقد في المجموع إذا ردّ البيع في الضميمة مالكها « 1 » .
ونقول : الظاهر فساد البيع في المجموع مطلقا ، أجاز مالك الضميمة بيعها أو ردّه ؛ وذلك لأنّ الضميمة إذا كانت ملك الغير ، فلا محالة يكون مقدار من الثمن بإزائها داخلا في ملك مالكها ، فيكون المقدار الباقي من الثمن داخلا في كيس مالك العبد الآبق ، فإذا لم يقدر على تحصيله كان ما دفعه إليه بلا عوض ، وهو مخالف لما ورد به النصّ .
وبعبارة أخرى : ظاهر قوله عليه السّلام في الموثّقة ( فيقول : أشتري منك هذا الشيء
هامش
( 1 ) وأمّا إذا أجاز المالك ففي تقريرات النائيني أنّ في صحّة العقد كلام ، فإن كان نظره في ذلك إلى أنّ الثمن لا يقع إلّا بإزاء الضميمة في صورة عدم تسلّم العبد لقوله 7 : كان ما نقده فيما اشتراه معه ، فاللازم أن يكون تمام الثمن للمجيز ولم يقل به أحد ، وفيه ما تقدّم سابقا من أنّ المقصود من الرواية ليس وقوع الثمن حقيقة بتمامه في مقابل الضميمة بل الغرض منه أن يصل إلى المشتري شيء خارجا ليقع قبال ما نقده بحسب التسلّط الخارجي فيقسّط الثمن في الفرض لا محالة ، على أنّه يمكن فرض الكلام فيما لو باع مالك العبد الآبق العبد مع الضميمة لنفسه وأجازه المالك كذلك بناء على ما هو المختار من عدم لزوم دخول الثمن في كيس من خرج منه المثمن ، وإن كان نظره إلى الوجه الذي اخترناه فلابدّ من التفصيل بين إجازة المالك لنفسه فلا يجوز وبين ما لو باع الجميع لنفسه وأجازه المالك بالنسبة إلى الضميمة كذلك فإنّه يصحّ في المجموع كما هو واضح ( الأحمدي ) .