تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
بالإحياء وعدمه ، كما سننبّه عليه إن شاء اللّه . ظاهر بعض الأخبار وجوبه ، كما في صحيحة الكابلي الدالّة على أنّ الأرض كلّها للّه وقد ورثها المتّقون ، ثمّ بعد ذلك قال فيها : ( فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ) « 1 » . وفي مصحّحة عمر بن يزيد ، قال الصادق عليه السّلام : ( كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام عليه السّلام في حال الهدنة . . . ) الحديث « 2 » وقد حملها المصنّف على أحد وجهين لمنافاتها مع ما ورد من أنّ : ( من أحيا أرضا مواتا فهي له ) « 3 » وما ورد في أنّهم حلّلوها على شيعتهم « 4 » . أحدهما : حملها على بيان الاستحقاق ووجوب الإيصال إذا طلب الإمام . وفيه : أنّ ظاهر الأمر بالأداء هو الوجوب الفعلي لا الاستحقاق ، خصوصا بملاحظة كون السؤال فيها عن الوظيفة الفعليّة لمن أحيا الأرض . ثانيهما : حملها على زمان الحضور . وهو أيضا كما ترى ؛ لصراحة بعضها - كرواية مسمع بن عبد الملك « 5 » - في عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 17 / 329 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 6 / 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 13 . ( 3 ) راجع الوسائل 17 / 327 ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث 5 و 6 . ( 4 ) راجع الوسائل 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 12 و 17 . ( 5 ) الوسائل 6 / 382 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 12 .
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 110 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي