شرح
الوسائل وغيره « 1 » .
وفي بعضها جعلت من الأنفال « 2 » ، فتدخل تحت قوله سبحانه :الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ« 3 » وما كان للّه ولرسوله فهو للإمام عليه السّلام .
وفي بعضها اخذ عنوان الأراضي التي لا ربّ لها « 4 » ، فإنّها ظاهرة في الموات بالأصالة ، فإنّها التي لا ربّ لها ، لا العامرة ولا خصوص الخربة بالعرض .
وعلى أيّ حال ، ليست الأخبار الواردة في الموات بالأصالة منها مستفيضة .
نعم ، وردت عدّة روايات في الأراضي التي ابيد أهلها ، وفي الأراضي الخربة الظاهرة في الخربة بالعرض ، وفي مطلق الأراضي ، لا في خصوص الموات بالأصالة التي هي محلّ الكلام .
الجهة الثانية : لا إشكال في أنّ الإمام عليه السّلام لا يرضى بخراب الأرض ، وقد أباح التصرّف فيها ، وإنّما الكلام في اختصاص الإباحة وثبوت الحقّ أو الملك بالإحياء - إن قلنا به - بالمؤمنين أو المسلمين أو أنّها ثابتة للكفّار أيضا « 5 » ؟
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 6 / 364 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، والمستدرك 7 / 295 ، نفس الباب .
( 2 ) الوسائل 6 / 369 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 17 .
( 3 ) سورة الأنفال / 1 .
( 4 ) الوسائل 6 / 365 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .
( 5 ) الظاهر هو الأخير لإطلاق جملة من الروايات وصراحة صحيحة محمّد بن مسلم حيث سأل الراوي عن شراء الأرض من اليهودي والنصراني فأجاب عليه السّلام بأنّ ( أيّما قوم أحيوا أرضا أو عملوه فهم أحق بها ) لكونها كالنص في شمولها لمورد السؤال ( الأحمدي ) .