تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
( وعليه ) فإذا كان البائع جاهلا بالموضوع واعتقد ان الضميمة ملكه أيضا أو علم بأنها للغير إلّا انه زعم أنه وكله في بيعه فهو مأذون عن المالك فباع ماله مع مال نفسه ثم انكشف الخلاف ورد المالك ما وقع على ماله من البيع ثبت للبائع خيار تخلف الشرط ، إلّا انه يحتاج في مقام الاثبات إلى قيام قرينة عرفية على الاشتراط . ( الجهة الثالثة ) في تقسيط الثمن ، وظاهر كلام الأعلام اختصاص التقسيط بصورة الرد إلّا انه يجري في فرض الإجازة أيضا ، غايته في فرض الرد يكون التقسيط بين البائع والمشتري وفي فرض الإجازة يكون بين البائع والمالك ( وكيف كان ) ظاهر كلماتهم في كيفية التقسيط انه يقوّم كل من المالين منفردا ثم يقومان معا مجتمعا فيؤخذ لكل منهما جزء من ثمن المسمى يكون نسبته إلى مجموع الثمن نسبة قيمته إلى قيمة المجموع . ( وهذه ) قاعدة تامة فيما إذا لم يكن لوصف الانضمام دخل في زيادة القيمة أو نقصانها ولا تتم فيما إذا كان للانضمام دخل في زيادة القيمة ولذا يوجب تخلفه الخيار للمشتري ، وإذا فرضنا ان لوصف الانضمام دخلا في زيادة القيمة - كما في زوج فراش أو مصراعي الباب - لا محالة يكون قيمة المجموع أكثر من قيمتهما منفردا . مثلا : إذا قوّم زوج الزيلو بثلاثين فكل منهما لا يقوم إلّا بعشرة ، فيكون نسبة حصة المالك إلى قيمة المجموع هي الثلث ، فبناء على هذه القاعدة يرجع المشتري إلى البائع بثلث ثمن المسمى ، فإذا فرضناه ستين مثلا يرجع إلى البائع بعشرين ، فيكون ثمن حصة البائع ثلثي الثمن وهو أربعون في الفرض ، مع أن نسبة الثمن إلى كل من المالين كانت واحدة على الفرض ، فهذا ترجيح بلا مرجح ، لأي وجه يجعل ثمن حصة البائع ثلثي الثمن وثمن حصة غيره ثلث واحد مع تساوي النسبة على