شرح
برصاء أو مجنونة يكون المهر على الولي المزوج .
ومنها « 1 » ما ورد فيما إذا ظهرت المرأة المزوّجة مملوكة للغير ولم تكن ببنت مهيرة ان المهر يكون على المزوّج . وهذه الطائفة أجنبية عمّا نحن فيه ، لأن ضمان المزوّج للمهر في موارد خاصة غير مستلزم لكون التغرير موجبا للضمان مطلقا .
ويؤكد ذلك ما في بعضها من رجوع المالك إلى المشتري في قيمة الولد ، فان مقتضى القاعدة أن يكون الولد رقا للمالك لأنه من توابع الأم ومنافعها كولد الشاة وأثمار الأشجار ونحوها ، كما في فرض الزنا بأمة الغير يكون الولد ملكا لمالكها ، إلّا انه
هامش
والتدليس / 596 . وإليك بعضها :
عنهم - يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا - عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « إلى أن قال » وسألته عن البرصاء فقال :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها ، وانما صار عليه المهر لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها . قال صاحب الوسائل : ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا عن كتاب نوادر أحمد بن ممد بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
( 1 ) ذكر في الوسائل 14 / 602 كتاب النكاح :
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوّجني ابنتك ، فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة ، قال : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل ، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه .
ونقل أيضا أحاديث اخر تدل على ذلك في ص 577 باب 67 من ج 14 كتاب النكاح .