قوله رحمه اللّه : السادس : إنّ من المعلوم . . . [ 1 ]
قوله رحمه اللّه : السابع : الأخبار المستفيضة . . . [ 2 ]
شرح
الوجه السادس
[ 1 ] هذا الوجه - أعني كون البيع الثاني من المالك ردا فعليا للبيع الأول - قد تقدم تفصيله فلا نعيد ( ويرد ) عليه أولا ان الرد إنما يكون مانعا عن إجازة الراد لا غيره وفي المقام المجيز غيره ( وثانيا ) ان الرد وابطال العقد وان كان من شؤون سلطنة الناس على أموالهم فهو مختص بمال نفسه لا مال غيره ، وفي المقام يكون المال بقاء ملك البائع الأول ( وثالثا ) ان البيع ليس ردا وانما هو معدوم لموضوع الإجازة بالقياس إلى البائع ، فلا مجال معه لاجازته لا بالقياس إلى شخص آخر ، وهو المشتري منه .
الوجه السابع
[ 2 ] الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث « 1 » :
( الأولى ) ما تكون صريحة في البيع الشخصي كروايتي ابن الحجاج ، أي يحيى بن الحجاج وخالد بن الحجاج .
( الثانية ) ما تكون ظاهرة في البيع الكلي كصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير - الحديث ، فان المراد بالحرير إما الإبريسم وإما الثوب المنتوج منه .
( الثالثة ) ما تكون عامة تشمل البيع الشخصي والكلي كقوله صلّى اللّه عليه وآله « لا تبع ما ليس عندك » فان النكرة في سياق النهي ظاهره في العموم ، فيعم الشخصي والكلي .
هامش
( 1 ) ذكرها في الوسائل 12 باب 7 و 8 / 374 .