قوله رحمه اللّه : الرابع : إنّ العقد الأول . . . [ 1 ]
شرح
بالملكية من حين الشراء ولو كان ذلك لمانع شرعي ، فلو قلنا بالبطلان هناك لابد من القول به في المقام أيضا .
الوجه الرابع
[ 1 ] حاصله ان صحة هذا العقد على الكشف يستلزم كون المال ملكا لشخصين في زمان العقد : أحدهما المشتري ، والآخر المالك الأصلي ، وهو مستحيل ( وبعبارة أخرى ) يلزم من مالكية المشتري عدم كونه مالكا ، وذلك لأن المشتري انما يتلقى الملك من المجيز ، وهو يتلقاه من المالك الأصلي ، فملكية المشتري متوقفة على مالكية الأصيل - أي المالك الأول - مع أن مالكيته بنفي مالكية المالك الأصلي - فيلزم من مالكية المشتري عدم مالكيته ، وهو محال .
( والجواب عنه ) ان لزوم ذلك مبني على كاشفية الإجازة عن الملكية من حين العقد ، وقد عرفت فسادها ، وانما تكشف الإجازة عن الملكية من حين القابلية - وهو زمان انتقال المال إلى المجيز - ( الا انه يبقى اشكال عام ) في جميع موارد الفضولي على الكشف ، وهو لزوم اجتماع مالكين على مال واحد في زمان البيع وهو المالك الأصيل ومن انتقل اليه المال ، وفي المقام يلزم ذلك من حين انتقال المال إلى المجيز .
( وحاصل الاشكال الرابع ) هو أن المفروض أن المال الواحد وقع عليه عقدان ، وصحة الأول منهما متوقف على صحة العقد الثاني ، والا لم يكن لإجازة العقد الأول اثر في صحته أصلا ، وصحة العقد الثاني متوقفة على بقاء المال على ملك مالكه الأول ، وهو ينافي صحة العقد الأول ، إذ لازمه على الكشف خروجه عن ملك المالك الأصلي ودخوله في ملك المشتري أو الالتزام باجتماع مالكين على مال