تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
قوله رحمه اللّه : في العقود المترتبة . . . [ 1 ] قوله رحمه اللّه : وينبغي التنبيه على أمور : الأول . . . [ 2 ]
شرح
الفضولي على المشتري من الأصيل ، لأنه كان حين شرائه شريكا مع البائع ، وعلى النقل ينعكس الأمر . [ 1 ] سيأتي البحث عنها وان الإجازة قد تتعلق بالعقد الأول وأخرى بالوسط والثالثة بالأخير ، وحكم كل من ذلك على الكشف والنقل .

تنبيهات المسألة

[ 2 ] من التنبيهات التي أفادها في المقام أن النزاع في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة ليس في معناها اللغوي أو الانصرافي ، وانما هو في الحكم الشرعي المترتب عليها بملاحظة الأدلة ، ثم ذكر أن المجيز لو قصد بالإجازة خلاف ما أفتى به الفقيه من الحكم الشرعي المترتب عليها من الكشف أو النقل ، ففي صحتها وجهان . ( ونقول ) الصحيح هو التفصيل ، فإنه لو قلنا بالكشف وقصد المجيز الملكية من حين الإجازة فلابد من البطلان ، وذلك لأن عمدة الدليل على الكشف ما ذكرناه من أن البيع الفضولي عقد واجد لجميع الشرائط سوى رضا المالك ، فإذا لحقه الرضا يكون مشمولا للعمومات من حين صدوره . ومن الظاهر أن المنشأ به انما هي الملكية المطلقة ، إذ التقييد مفروض العدم والاهمال غير معقول ، فإذا فرضنا أن الإجازة لم تتعلق بها بل تعلقت بالملكية من حينها ، فما تحقق - وهو العقد - لم يلحقه الرضا وما تعلق به الرضا لم يكن منشأ أصلا ليعمه العمومات فيفسد لا محالة . ويتضح هذا بتصويره في الإجازة الفضولية فيما إذا أجازها المالك من وسط المدة . ( وبالجملة ) كان عمدة الدليل على صحة الفضولي على الكشف هو شمول
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 401 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي