تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
المراد من الصاحب فيه هو المالك ، وعلى الكشف يكون المشتري من الفضولي مالكا من حين العقد ، فيكون مبدأ خياره من ذاك الزمان ، وعلى النقل لا يكون مالكا للحيوان الا بعد الإجازة ، فيكون منه مبدأ خياره . ( وأما خيار الغبن والعيب ) فالظاهر عدم ظهور الثمرة فيها بين القولين . وليعلم أن من له خيار العيب في المقام ليس له المطالبة بالأرش من الطرف ، لأنه غير ملتزم بشيء قبل الإجازة ، فكيف يطالب بدفع الأرش مع عدم التزامه بالعقد بعد ، وانما يكون مخيرا بين أمرين من فسخ البيع وامضائه . وتظهر الثمرة بين الفسخ والرد في النماءات فان الفسخ رفع والرد دفع ، ففي فرض الفسخ يكون نماء المبيع إلى زمان الفسخ للمشتري ونماء الثمن للبائع ، وهذا بخلاف فرض الرد كما هو ظاهر . ( وأما خيار المجلس ) فالظاهر أن الميزان فيه بمجلس الإجازة لعدم صدق البيع على كل من المتعاقدين إلّا بعد لحوقها حتى على الكشف وثبوت الملكية من زمان حدوث العقد ، ولا ينافي ذلك عدم صدق عنوان البيع إلّا بعد لحوق الإجازة فإنه نظير ما إذا أنشأ الملكية السابقة بالبيع في غير الفضولي بناء على صحته ، فان المنشأ حينئذ يكون هي الملكية السابقة ولا يصدق عنوان البيع والشراء إلّا من حين تحقق البيع . وأما ما ذكره الميرزا من عدم تحقق خيار المجلس في البيع الفضولي فلم نفهم له وجها . ( وأما خيار الشفعة ) الثابت لكل من الشريكين إذا باع الآخر حصته فتظهر فيه الثمرة بين القولين فيما إذا فرضنا شركة أخوين مثلا في دار فباع فضول حصة أحدهما لشخص ثم باع الأخ الآخر بنفسه حصته من شخص آخر قبل إجازة أخيه للبيع الواقع على حصته ثم أجاز ، فعلى الكشف يكون خيار الشفعة للمشتري من