شرح
هذه النسبة انه استظهر صحة هذه النسخة « ولو نقل المالك أم الولد » فان في بعض النسخ » ولو نقل المالك الولد » ، وعليه يتم الاستناد . وعلى أي حال ذهب هو قدّس سرّه إلى نفوذ العقد الثاني مطلقا ، حتى على القول بالكشف الحقيقي وعدم نفوذ الإجازة .
( ونقول ) أما إذا كان العقد الثاني تزويجا - كما إذا زوجت المرأة فضولة لشخص ثم زوجت هي نفسها لآخر جهلا منها بالنكاح الفضولي وبعد ذلك علمت به فأجازته - فالظاهر هو صحة العقد الثاني حتى على الكشف الحقيقي ، وعدم نفوذ الإجازة كما ذكره الميرزا رحمه اللّه ، وذلك لأن الزوجين ركن في النكاح وليسا كالعوضين في المبيع ، وقد دلّ الدليل على اعتبار أن تكون الزوجة خلية عن الزوج حين الإجازة - فتأمل . فإذا فرض انها زوجت نفسها لآخر قبل الإجازة لا تكون اجازتها نافذة لعدم صدورها من الخلية فتأمل ( وهذا ) هو المرتكز في أذهان العقلاء والمتشرعة أيضا ، ولذا لا يقول أحد بفساد النكاح الصادر منه إذا أجازت النكاح الفضولي السابق بعد عشر سنين ورجوعها إلى حبالة الشخص الآخر بالإجازة .
( وأما ) إذا كان العقد الثاني بيعا أو عتقا فالظاهر صحة العقد الثاني أيضا على الكشف الحقيقي ، لا لما ذكره الميرزا من اعتبار أن يكون المجيز مالكا للعين حين الإجازة ، زعما منه أن الإجازة حق متعلق بالعين ، لأن الإجازة تكون كالفسخ والرد والامضاء متعلقا بالعقد لا بالعين ، فالفسخ حل العقد السابق وهكذا الرد . والفرق بينهما أن الأول رفع والثاني دفع ، وكذلك الامضاء والإجازة فهي متعلقة بالعقد ، ولذا لا وجه لاعتبار كون المجيز مالكا للعين أصلا ، بل لأن الكشف الحقيقي على خلاف القاعدة ومن باب اللاأبدية ولو لما ذكره فخر المحققين ، ولذا لا يلتزم به إلّا في المقدار المتيقن ، وهو ما إذا كان المجيز مالكا للعين لولا الإجازة دون ما إذا لم