شرح
( وبالجملة ) يقع الكلام في الثمرة بين الكشف والنقل : تارة في الأحكام الخارجية المترتبة على التصرف فيما بين العقد والإجازة ، وأخرى في تصرف المالك للمبيع الفضولي في العين المنتقلة عنه ، وثالثة في نماءاتها ، ورابعة في تصرف المنقول اليه فيما انتقل اليه :
( أما الجهة الأولى ) فإذا بيعت الأمة فضولة ووطئها المشتري ثم أجاز المالك فهل يكون الوطي حلالا ؟ وإذا حصل منه الاستيلاد تصير الأمة بهذا أم ولد ، أو الوطي يكون زنا بذات البعل ولا تكون الأمة بذلك أم ولد ؟ ظاهر المصنف انه على الكشف الحقيي يكون الوطي حلالا واقعا ، وإذا حصل به الولد صارت الأمة أم ولد ، وأما على الكشف الحكمي فاحتمل تحقق الاستيلاد وعدمه أيضا لعدم حدوث الاستيلاد في الملك . وذكر المحقق النائيني ان صيرورة الأمة بذلك أم ولد مستحيل ، لأن الاستيلاد حدث في ملك الغير .
( ونقول ) لا استحالة في ذلك ، إذ للشارع أن يرتب أحكام أم الولد باستيلاد الواقع على المملوك ولو بقاء ، ويحكم بصيرورة الأمة بذلك أم ولد لا يجوز بيعها إلّا في موارد خاصة ، إلّا أن الدليل في مقام الاثبات لا يساعد ذلك ، فان الظاهر من الأدلة حدوث الاستيلاد في الملك ، كما بيناه في حديث « من زاد » .
( وأما الجهة الثانية ) - أعني تصرف من انتقل عنه المال فيما انتقل عنه فيما بين العقد والإجازة - فنسب الميرزا فيه إلى المصنف التفصيل بين القول بالكشف الحقيقي فتكون الإجازة نافذة دون النقل أي العقد الثاني ، لأن تصرف المالك حينئذ فيما انتقل عنه يكون تصرف الأجنبي في المال ، واحتمل كون النقل نافذا لكونه ردا قهريا للعقد السابق ، وعلى الكشف الحكمي يكون العقد الثاني نافذا ، والوجه في