شرح
حال وجوده وان كان طرف الاعتبار بعد ذلك .
ثم الظاهر أن النسخة الصحيحة من المتن غير مشتملة على كلمة « الام » ، والعبارة هكذا : « ولو نقل المالك الولد » ، والمراد بالولد هو ولد الحيوان لا ولد الأمة فإنه حر على الكشف الحقيقي ، وهكذا لو كانت النسخة أم الولد ، فان أم الولد لا يجوز بيعها في نفسها إلّا في الموارد المنصوصة .
( والدليل ) على ما ذكرنا من عدم اشتمال النسخة الصحيحة على كلمة الام انه على فرض اشتمالها عليها يلزم التهافت بين هذه العبارة وما ذكره قدّس سرّه بعد أسطر من قوله « وإن نافى الإجازة كاتلاف العين » - الخ ، فإنه صريح في أن تصرف الملاك في العين على الكشف الحكمي مفوت لمحل الإجازة ، والعبارة السابقة - بناء على اشتمالها على كلمة الام ليكون التصرف في العين - صريح بصحة تصرفه مع بقاء محل الإجازة ونفوذها ، فيكون على المجيز قيمة ما نقله ، فلابد وأن تكون العبارة الأولى ناظرة إلى تصرفه في النماء ، فلا يفوت به محل الإجازة على الكشف الحكمي ، والعبارة الأخيرة ناظرة إلى تصرف المالك في العين ، فيفوت به محل الإجازة ، وهذا هو الذي يقتضيه حفظ مقام المصنف قدّس سرّه ، ولم نعرف لماذا فهم الميرزا عكس ذلك .
( وأما الجهة الرابعة ) - أعني تصرف من انتقل اليه المال فيه قبل الإجازة - فعلى القول بالكشف الحقيقي يكون حلالا تكليفا ونافذا وضعا ولكنه تجر وحرام ظاهرا لاستصحاب عدم لحوق الإجازة فيما بعد ، فإذا كان التصرف عباديا - كالوضوء بالماء المبيع فضولة - فسد لمنافاة الحرمة الظاهرية مع قصد القربة ، كما أنه على النقل يكون حراما تكليفا ووضعا إذا كان التصرف بالبيع يدخل فيمن باع شيئا ثم