تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
قوله رحمه اللّه : من شرائط المتعاقدين الاختيار [ 1 ]
شرح
مصداقية لا مفهومية لأن مفهوم البيع واضح مبين وهو المبادلة بين المالين والشبهة في كون الايجاب الخاص مع القبول عن الموكل هل هو مصداق له أم لا فيكون التمسك بالعام حينئذ من التمسك به في الشبهة المصداقية . ( الجهة الرابعة ) : ان الموجب إذا قصد الايجاب لموكل المخاطب فهل يجوز له بلفظ الخطاب كان يقول بعتك ويقصد البيع لموكله أو يقول زوجتك ويقصد التزويج لموكله الظاهر عدم صحة ذلك الا فيما إذا كان للفظ ظهور عرفي في المنشأ لأنه يعتبر في العقد أمران الاعتبار النفساني وابرازه خارجا بما هو مبرز له وأما ما لا يكون في العرف مبرزا له كابراز المبادلة بين المالين بلفظ ضربت فلا يصح ذلك وفيما نحن فيه إذا أبرز علقة الزوجية بين المرأة وموكل القابل بلفظ زوجتك الذي هو غير مبرز له لا يصح العقد وهذا ظاهر ولذا لا يصدق الزوج على مجري القبول . ( نعم ) لا يبعد كون بعتك مبرزا عرفا لانشاء العقد للمخاطب الأعم من كونه بنفسه مشتريا أو الشراء لموكله .

الاختيار والاكراه

[ 1 ] قد عرفت في المسألة السابقة اعتبار قصد اللفظ والمعنى لكون العقد متقوما بأمرين الاعتبار النفساني وابرازه بمبرز دال عليه ولا يتحقق الا بقصد اللفظ والمعنى وفي هذه المسألة يقع الكلام في اعتبار كون القصد ناشئا عن اختيار وليس المراد به الإرادة في مقابل الجبر بل المراد به الرضا وطيب النفس ويستعمل كل ذلك بمعنى وقد استعملت الإرادة بمعنى الرضا في قوله ( لاطلاق الا إرادة ) « 1 » بأن يكون الداعي
هامش
( 1 ) لم أجد هذا اللفظ في الوسائل والمستدرك والموجود في الوسائل 3 / 154 باب 36 قول