تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
على التقديرين . ويلحق بالمبيع الشخصي ما إذا كان المبيع أو الثمن كليا في ذمة شخص خاص وقصد البيع أو الشراء لشخص آخر فإنه يجري فيه الصور المذكورة هذا كله في الشخصي . وأما الكلي فلابد من تعيين البايع إذا كان المبيع كليا والمشتري إذا كان الثمن كليا ولا يصح البيع إذا أضيف إلى واحد غير معين كان يقول بعتك منا من الحنطة في ذمة أحد هؤلاء وعدم الصحة لا من جهة اعتبار التعيين في البيع بل من جهة ان الطبيعي لا مالية له إذا لم يضف إلى ذمة معينة فلا يكون قابلا لوقوع البيع عليه . ( ولا يقاس ) ببيع الكلي في المعين فان مالك الشخص يكون مالكا للكلي في ضمنه فكما له بيع الشخص له بيع الكلي المشتمل عليه لأنه مال حقيقة وهذا بخلاف الطبيعي . ( كما أنه لا يقاس ) ذلك بطلاق احدى زوجتيه أو عتق أحد عبديه فإنه مضافا إلى كونهما منصوصين ان الواجد لزوجية الزوجتين واجد لزوجية الجامع بينهما ومالك العبدين مالك للجامع بينهما فله طلاق الجامع بين الزوجتين وعتق أحد العبدين واختيار احدى الخصوصيتين بعد ذلك . وهذا بخلاف الطبيعي فإنه في مقام الثبوت إذا قصد إضافة الكلي إلى ذمة معينة يكون قابلا لوقوع البيع عليه والا فلا واما مقام الاثبات إذا باع الكلي من دون إضافة إلى ذمة معينة أصلا يكون هو المطالب به لانصراف الاطلاق إلى ذمته فيلزم هو به في مقام النزاع والترافع وليس هذا تفصيلا في مقام الثبوت كما تخيله المحقق النائيني قدّس سرّه بل هو انصراف في مقام الاثبات والنزاع ولذا يجري في طرف الثمن أيضا
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 249 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي