قوله رحمه اللّه : كالتعزير . . . [ 1 ]
شرح
بين العمد والخطأ كما هو ظاهر وهكذا رواية ابن سنان لعدم صدق أمر اليتيم خصوصا بعد اسناد الجواز وعدمه اليه على اتلافه وأما حديث رفع القلم فقد عرفت ان مفاده رفع الالزامات عن الصبي في الدنيا والآخرة واستقرار الضمان ليس منها نعم انما يوجب الحكم التكليفي بالأداء بعد البلوغ حيث يعمه حديث من أتلف ولو باعتبار الاتلاف السابق عليه ( ولا ينتقض ) ببيع الصبي حيث لا يترتب عليه لزوم الوفاء حتى بعد البلوغ فإنه غير نافذ بمقتضى رواية ابن سنان بخلاف الاتلاف حيث لم يكن مشمولا لها .
[ 1 ] لا اشكال في ثبوته على الصبي وانما الكلام في أن خروجه عن الأخبار المتقدمة بالتخصص أو التخصيص ويبتني ذلك على شمولها لنفي الأحكام الثابتة للصبي أو اختصاصها بنفي ما ثبت للبالغين فعلى الأول يكون خروج التعزير تخصيصا وعلى الثاني تخصصا والأمر فيه سهل على أي حال .