تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
قوله رحمه اللّه : حاصلا من زيادة العين . . . [ 1 ] قوله رحمه اللّه : حكم تعذر الوصول . . . [ 2 ]
شرح
سكوت الامام عليه السّلام في الصحيحة المتقدمة فان تعيين سائر الأمكنة يحتاج إلى مؤنة زائدة فإذا لم يبين تعين مكان التخلف وزمانه معا ( ويؤكده ) قوله عليه السّلام في ذيل الصحيحة ( أو يأتي بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا ) فإنه بحسب المتعارف يؤتى بالشهود من بلد الاكتراء لا من غيره ممن لم يشاهد البغل كما أن الشهود بحسب الطبع يعينون قيمة بلدهم لا البلاد النائية . [ 1 ] لا اشكال في ضمان الزيادات العينية لدخولها تحت اليد كنفس العين ووقت استقرار ضمانها هو زمان حدوثها وانما الكلام في تعيين قيمة تلك الزيادات الفائتة هل هو بيوم ضمانها أو يوم فواتها أو بأعلا القيم أو بغير ذلك ( والظاهر ) كون العبرة قيمتها يوم قبض العين فيقوّم العين واجدة لتلك الصفة يوم الاستيلاء عليها ( وذلك ) ان الصفات لا تقابل بالمال عرفا ويظهر ذلك من بعض كلام المحقق النائيني قدّس سرّه ولذا لم يكن بيع نقش الفرش أو صفة العباءة بيعا عرفيا ولا يحصل به الشركة بين البايع والمشتري بأن تكون المادة ملكا لأحدهما والهيئة ملكا للآخر بل الصفة دائما توجب زيادة مالية العين ( وعليه ) لا معنى لتقويم الصفة مستقلا وقت حدوثها فإنها كما عرفت تابعة للعين موجبة لزيادة ماليتها فتتبعها في التقويم أيضا فتقوم العين كما ذكرنا واجدة لتلك الصفة بقيمة يوم قبض العين وان كان حدوث الضمان بالإضافة إلى المالية الزائدة بسبب تلك الصفة انما هو وقت حدوث الصفة هذا كله في فروع الضمان في القيميات .

بدل الحيلولة

[ 2 ] لو لم تكن العين تالفة ولا في حكم التالفة ولكن تعذر الوصول إليها فالمعروف