تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
قوله رحمه اللّه : ثم إنه حكى عن المفيد والقاضي . . . [ 1 ] قوله رحمه اللّه : ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف . . . [ 2 ] قوله رحمه اللّه : وأما إذا كان بسبب الأمكنة . . . [ 3 ]
شرح
العين على الغاصب ولم يفرض في المقام تعذر الدفع على الغاصب ولا المطالبة بالقيمة من المالك فلم يتم شيء من هذه الوجوه . ثم لو فرض تمامية بعضها تكون معارضة للصحيحة على ما استظهرناه منها من كونه الاعتبار بقيمة يوم الغصب اللهم الا ان يفرض اجمالها من تلك الجهة أو ظهورها في أعلا القيم . [ 1 ] ذهبوا إلى أن الضمان بقيمة يوم البيع في المقبوض بالبيع بحكم المشتري فإنه فاسد من جهة الغرر ولا وجه لذلك كما ذكره المصنف رحمه اللّه على جميع المباني سواء اعتبرنا يوم القبض أو يوم التلف أو يوم الدفع أو أعلا القيم إذ لا خصوصية لفساد البيع من جهة تفويض الثمن إلى حكم المشتري ولعلهم أرادوا قيمة يوم القبض وانما عبروا عنه بيوم البيع لاتحاده معه غالبا كما عبر في الصحيحة عن يوم الغصب بيوم الاكتراء فكأنهم تبعوها في التعبير . [ 2 ] هذا واضح الا على القول بانتقال العين بخصوصياتها النوعية إلى العهدة حتى في القيميات فإنه حينئذ يكون لتوهم ذلك مجال لكنك عرفت مخالفته للنص وان كان موافق للقاعدة . [ 3 ] لا اشكال في اختلاف القيمة باختلاف الأمكنة غالبا كاختلافها بحسب اختلاف الأزمنة ومن ثم وقع الكلام في أن الاعتبار بمكان القبض أو التلف أو غير ذلك وبما ان المصنف رحمه اللّه اختار يوم التلف عند اختلاف القيمة من حيث الزمان ذهب في المقام إلى أن العبرة بمكان التلف ( ولكن الصحيح ) ان العبرة بمكان القبض ويدل عليه