هامش
- الفوائد عن المبيع وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالاجماع ومال الجمهور إلى أن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب ورود الحديث وقالت الحنفية ان الغاصب كالمشتري قياسا ولا يخفى ما في هذا القياس لأن الملك فارق يمنع الالحاق والأولى ان يقال إن الغاصب داخل تحت عموم اللفظ ولا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول انتهى .
ابن القيم :
في الموقعين لابن القيم الجوزية 1 / 367 الخراج في هذا الحديث هو الغلة مثل كسب العبد واجرة الدابة دون الولد واللبن انتهى .
عند الشيعة :
ممن عمل بالحديث من علماء الإمامية أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قال في الخلاف / 211 رقم 176 طبع الحجر بإيران إذا اشترى جارية حاملا فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ثم وجد بالام عيبا فإنه يرد الام دون الولد وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه والثاني له ان يردهما معا لأنه لا يجوز ان يفرق بين الام والولد فيما دون سبع سنين والأول أصح عندهم دليلنا عموم قوله صلّى اللّه عليه وآله ( الخراج بالضمان ) .
وقال في المبسوط بعد الفراغ من بيع المصراة فصل في أن الخراج بالضمان إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه ان يبين للمشتري عيبه ولا يكتمه أو يتبرأ اليه من العيوب والأول أحوط وان لم يبينه واشتراه انسان فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار ان شاء رضي وان شاء رده بالعيب واسترجع الثمن فان اختار فسخ البيع ورد المبيع نظر فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده واسترجع ثمنه وان كان قد حصل نماء وفائدة فلا يخلو من أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا وثمرة فإن كان كسبا مثل أن يكتسب بعمله أو تجارته أو يوهب له أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش فإنه يرد المعيب ولا يرد الكسب بلا خلاف لقوله صلّى اللّه عليه وآله ( الخراج بالضمان ) فالخراج اسم للغلة والفائدة التي تحصل من جهة المبيع ( إلى أن قال ) وقوله صلّى اللّه عليه وآله الخراج بالضمان معناه ان الخراج أن يكون المال يتلف من ملكه ولما كان المبيع يتلف من ملك المشتري لأن الضمان انتقل اليه بالقبض كان الخراج له انتهى .
وفي المختلف للعلامة الحلي 2 / 123 آخر الفصل التاسع من كتاب التجارة في مسألة البيع الفاسد إذا انتفع به المبتاع ولم يعلما بفساده واسترد البايع المبيع لا يسترد ثمن ما انتفع به واسترد الولد ان حملت به أمه عنده وولدت لأنه لو تلف لكان من ماله وقوله عليه السّلام الخراج