تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
هامش
- الشافعية : وعمل بالحديث أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 / 283 كتاب البيع باب إذا وجد العيب وقد زاد المبيع فيما إذا كانت الزيادة منفصلة كاكتساب العبد فإنه يرد العبد ويمسك الكسب واستدل عليه بحديث الخراج بالضمان وقاس عليه غير مورد الحديث مثل إذا كانت الزيادة بهيمة ولدت عند المشتري أو أثمرت عنده أو كان المبيع جارية حملت عنده وولدت أو جارية ثيبا ووطأها فإنه يرد الجارية وحدها ولا شيء عليه . وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر 2 / 252 كتاب البيع سئل عن هذا الحديث هل هو عام للملك وغيره من الغصب والسوم والوديعة إذا تعدى عليها أم هو مختص بالملك كما هو مورد الحديث ( والجواب ) ان الحديث له قصة أشار إليها السائل وكان معناه ان فوائد المبيع للمشتري في مقابلة ما كان في ضمانه . وفي مختصر المزني على هامش كتاب الام 2 / 186 باب التصرية استدل على أنه إذا رد المصراة رد معها صاعا من تمر ثمنا للبن التصرية ولا يرد اللبن الحادث في ملكه لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله قضى ان الخراج بالضمان . ولم يبد ابن حجر العسقلاني رأيه في الحديث ولا في معناه ولا من عمل به وانما ذكر في فتح الباري 4 / 251 حديث المصراة وذكر الخلاف في تقديم حديث الخراج بالضمان عليه وعدمه . الحنابلة : في المغني لابن قدامة 4 / 144 كتاب البيع فصل ردّ المبيع قال إذا كان للمبيع المعيب زيادة منفصلة من غير عين المبيع كالكسب والخدمة والأجرة وما يوهب له أو يوصى به له فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري وهو معنى قوله صلّى اللّه عليه وآله ( الخراج بالضمان ) ولا نعلم في هذا خلافا ثم ذكر رواية أبي داود وابن ماجة والشافعي عن عائشة : الخراج بالضمان وفي سنن أبي سعيد عن مسلم بهذا الاسناد وفيه ( الغلة بالضمان ) . ثم قال بهذا قال أبو حنيفة ومالك الشافعي ولا نعلم عن غيرهم خلافا وتعرض لمسائل لم يبتن فقهها على هذا الحديث . الحنفية : في فتح الغدير لابن همام 5 / 152 كتاب البيع باب خيار العيب . بعد أن ذكر ان معاذا قال لأهل اليمن في قوله صلّى اللّه عليه وآله بيع المسلم المسلم دليل على ما كان سليما قال ويدل عليه قضاؤه بالرد فيه على ما في سنن أبي داود بسنده إلى عائشة أن رجلا ابتاع