هامش
وذكره عبد اللّه بن سليمان الجرهزي الشافعي في المواهب السنية على هامش الأشباه والنظائر للسيوطي ص 264 وعمدة ما عنده ان الشافعي وغيره خرجه ثم ذكر السبب المتقدم .
وقال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد 2 / 165 فصل العيوب من كتاب البيع قوله صلّى اللّه عليه وآله : ( الخراج بالضمان ) أصل متفق عليه وأرسله ابن الديبع الشيباني في تيسير الوصول 1 / 78 الباب التاسع الرد بالعيب عن عائشة ثم قال خرجه أصحاب السنن .
رجال السند :
قال الترمذي في سننه حديث حسن صحيح وعده البغوي في مصابيح السنة من الحسان وصححه الحاكم في المستدرك ولم يتعقبه الذهبي في التخليص وقال الزبيدي في تاج العروس شرح القاموس 2 / 211 مادة خرج نقل الجلال في التخريج ان الترمذي وابن حيان والحاكم وابن القطان والمنذري والذهبي صححوه واتخذه الأئمة المقلدون قاعدة من قواعد الشرع بنوا عليه فروعا واسعة .
ولكن ابن حزم لم يعبأ به فإنه في ( المحلى ) 8 / 136 كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات قال لا يصح حديث الخراج بالضمان لانفراد مخلد بن خفاف ومسلم بن خالد الزنجي به وفيه 9 / 81 رقم 1590 مسألة الرد بالعيب قال : وعهدنا بهم يصححون الخبر الفاسد الخراج بالضمان ويحتجون به في المغصوب والجنايات ثم خالفوه ههنا .
وتنظر الذهبي في ميزان الاعتدال في رواية ابن أبي ذيب عن مخلد بن خفاف وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي 4 القسم الأول / 347 مخلد بن خفاف الغفاري روى عن عروة بن الزبير وروى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب سمعت أبي يقول لم يرو عنه غير ابن أبي ذيب وليس هذا اسناد تقوم به الحجة يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ان الخراج بالضمان غير اني أقول : به لأنه أصلح من آراء الرجال .
وفي تهذيب التهذيب لابن حجر 10 / 74 بعد أن ذكر ما عند ابن أبي حاتم وان البخاري تنظر في حديث مخلد بن خفاف قال في سماع ابن أبي ذيب عن مخلد عندي نظر .
وقال الزبيدي في تاج العروس 2 / 211 ضعف البخاري حديث مخلد بن خفاف .
وأما السند الثاني لهذا الحديث الذي يرويه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وان صححه الحاكم في المستدرك الا ان الذهبي في ميزان الاعتدال 3 / 165 طبعة مصر حكى اختلاف كلام ابن معين فيه فتارة يقول : لا بأس به وأخرى انه ثقة