هامش
كتاب البيع باب الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب عن عائشة ان النبي صلّى اللّه عليه وآله قضى ان الخراج بالضمان ( رواه الخمسة ) . قال وفي رواية ان رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البايع غلة عبدي فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله : ( الغلة بالضمان ) .
وفي كتاب اختلاف الحديث للشافعي على هامش الجزء السابع من كتاب الام ص 332 باب المصراة الخراج بالضمان عن سعيد بن سالم عن ابن أبي ذيب عن مخلد بن خفاف عن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول اللّه قال الخراج بالضمان ثم قال أخبرنا مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة ان رسول اللّه قال : ( الخراج بالضمان ) .
وفي الرسالة للشافعي ص 448 رقم 1232 تحقيق أحمد محمد شاكر قال : أخبرنا من لا أتهمه عن ابن أبي ذيب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال : أروح اليه العشية فأخبره ان عائشة أخبرتني ان رسول اللّه قضى في مثل هذا ان الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني به عروة عن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله فقال عمر فما أيسر على من قضاء قضيته اللّه يعلم اني لم أرد فيه الا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فأرد قضاء عمر وانفذ قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فراح اليه عروة فقضى لي أن أخذ الخراج من الذي قضى علي به له .
وهذا الحديث رواه عن الشافعي بهذا الاسناد السبكي في أجوبة مسائله 2 / 21 تحت عنوان ( خاتمة في نقض القضاء ) .
ورواه في كنز العمال 2 / 211 رقم 4571 باب خيار العيب عن أحمد والحاكم والبيهقي عن عائشة ( الخراج بالضمان ) .
وفيه رقم 4572 عن عائشة الغلة بالضمان .
وفي الجامع الصغير للسيوطي 2 / 11 حرف الخاء عن عائشة ( الخراج بالضمان ) وفي الدرر المنتثرة للسيوطي على هامش الفتاوى الحديثة لابن حجر / 155 حديث الخراج بالضمان .
رواه الأربعة عن عائشة وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ص 121 القاعدة الحادية عشر قال الخراج بالضمان حديث صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث عائشة وفي بعض طرقه ذكر السبب وهو ان رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء اللّه أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله فرده عليه فقال الرجل يا رسول اللّه قد استعمل غلامي فقال الخراج بالضمان .