تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
قوله رحمه اللّه : من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد [ 1 ]
شرح
بينه وبين وصول المال إلى المهدى له وقبول زمان طويل . ( ودعوى ) الفرق بين المعاطاة والعقود اللفظية واضحة الفساد وما ذكره ( المحقق النائيني قدّس سرّه ) من عدم الفصل بين الاعطاء والقبول في أمثال ذلك لأن الاعطاء يكون زمانه طويلا نظير من مدّ يده من المشرق واهدى إلى غيره في المغرب فان نفس فعل الاعطاء يحتاج إلى زمان ( مردود ) بمخالفة الوجدان وهكذا السيرة قائمة على صحة المعاملات الدارجة ( بالتلفون والبرقية والمكاتبة ) مع عدم الموالاة بين الايجاب والقبول فيها والتفصيل في الموالاة بين الزمان الطويل والقصير كما ترى ولذا أشكل من اعتبر الموالاة في الفصل بينهما حتى بالتحميد والصلاة على النبي وآله عليهم السّلام فصح ان يقال إن الموالاة بين الايجاب والقبول غير معتبرة في العقود مطلقا ( نعم ) لابد من بقاء التزام الموجب وعدم رفع اليد عنه حتى يرتبط به التزام القابل عند تحققه .

التنجيز في العقد

[ 1 ] ادعى الاجماع على أن التعليق في العقد مطلقا موجب لفساده سواء صرح به بأداة الشرط بأن يقول أنت وكيل إذا كان يوم الجمعة أو كان التعليق لازما للكلام كما إذا قال أنت وكيلي في يوم الجمعة لرجوعه إلى قضية شرطية مقدمها ثبوت الموضوع فالمعنى إذا تحقق يوم الجمعة فأنت وكيلي إلا أن يرجع القيد إلى ما تعلق به التكيل لا إلى نفس الوكالة كما إذا صرح بذلك بأن قال وكلتك في بيع داري ولا تبعها الا في يوم الجمعة أو قال أنت وكيلي في بيع داري يوم الجمعة بأن كان الظرف متعلقا بالبيع لا بالوكالة . ثم إن كلمات الأصحاب على ما ذكرها المصنف رحمه اللّه مختلفة فظاهر جملة منها