قوله رحمه اللّه : وهل يعتبر عدم اللحن . . . [ 1 ]
شرح
الأمور العادية ولذا لم يتوهم أحد لزوم التكلم بالعربي مطلقا تأسيا بهم ( على أن التأسي ) لو فرضناه واجبا فإنما هو في الوجوب التكليفي وهو لا يستلزم الوجوب الشرطي الوضعي فلم يثبت دليل على اعتبار العربية في العقود ( وعليه ) فبناء على ما هو الصحيح من ثبوت العموم أو الإطلاق لأدلة صحة العقود لا بد من التمسك بها لاثبات صحة كل ما يكون مصداقا للعقد عرفا سواء كان عربيا أو غيره الا في الطلاق للنص الدال على اعتبار اللفظ الخاص به وكذا النكاح للاحتياط لكون المورد من الموارد المهمة لدى الشارع .
( وأما إذا فرضنا ) عدم تمامية الاطلاق لتلك الأدلة وكان الدليل على صحة العقود هو الاجماع فلابد من الاقتصار على المتيقن أعني العقد العربي دون غيره .
[ 1 ] هذه هي المسألة الثانية وهي غير متوقفة على اعتبار العربية في العقود وحاصلها اعتبار عدم اللحن في ألفاظ العقد من حيث المادة والهيئة وعدمه سواء كان عربيا أو عجميا أو عدمها ( ظاهر المصنف رحمه اللّه ) تقوية الأول بناء على لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل ( ونقول ) ان كان اللحن في الهيئة أو المادة متعارفا كما تعارف التعبير عن زوجت بلفظ جوزت وعن بعت بلفظ بعت بكسر العين فلا ينبغي الاشكال في صحته لصدق العنوان عليه عرفا وأما إذا كان لحنا شخصيا كما إذا قال بغت بالمعجمة عوض بعت يكون ذلك فاسدا وهكذا في غير العربي .