تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
قوله رحمه اللّه : والاتكال في تعيين المراد . . . [ 1 ] قوله رحمه اللّه : وأما القبول [ 2 ]
شرح
يصح اطلاقه في مورد قبول الطبيعة أعني فعل نفسه كما في الاكتساب والابتداع ونحوه إذ لا يراد به قبول كسب الغير أو ابداع الغير بل المراد به قبول طبيعي الكسب والابداع ( والحاصل ) جواز ايجاب البيع بكل من هذه الألفاظ بل وبغيرها ممّا يكون مصداقا للبيع عرفا كلفظ نقلت وما شاكله . [ 1 ] في بعض النسخ بدل والإتكال ( والاشكال ) وهو غلط مطبعي وحاصل ما أفاده ان الاتكال في تعيين المراد من لفظ اشتريت ونحوه المستعمل في الايجاب بقرينة تقديمه لأن تقديم الايجاب اما لازم أو غالب غير صحيح لعدم جواز الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود الا ان يدعى ان اعتبار الصراحة انما هو في أصل انشاء العقد أو تعينيه لا في تمييز الموجب عن القابل ثم استشكل فيه . ونقول قد عرفت عدم اعتبار اللفظ الصريح في أصل انشاء العقد والاكتفاء في تعيينه بالقرائن الحالية فضلا عن تمييز البايع عن المشتري على أن تعيين الموجب والقابل غير دخيل في صحة العقد أصلا هذا في ألفاظ الايجاب .

ألفاظ القبول

[ 1 ] لا اشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت وابتعت وشريت واشتريت وملكت بالتخفيف وتملكت ونحو ذلك مما هو مصداق للقبول عرفا وانما الكلام في وقوعه بلفظ ملكت بالتشديد أو بعت الظاهرين في التمليك الابتدائي ( ولكن على ما اخترناه ) يجوز ذلك إذ غايته ان يكون من انشاء القبول بالألفاظ المجازية بل لو قلنا بأن البيع مشترك بين البيع والشراء يكون انشاء القبول به من الإنشاء باللفظ