قوله رحمه اللّه : فلا يبعد الحكم بالتحالف ثم عدم ترتب الآثار . . . [ 1 ]
قوله رحمه اللّه : اعتبار العربية في العقد للتأسي . . . [ 2 ]
شرح
[ 1 ] الظاهر أنه ليس للبيع أثر مختص به نعم يترتب الخيار على خصوص الشراء في بيع الحيوان فإذا كان أحد العوضين حيوانا وادعى من انتقل اليه الحيوان انه كان مشتريا وادعى الآخر انه كان بائعا ( وعليه ) لا يكون هذا الاختلاف من باب التداعي بل يكون مدعى اللزوم منكرا لموافقة قوله الأصل ومدعي الجواز والفسخ مدعيا لمخالفة قوله الأصل فان مرجع اختلافهما إلى ذلك ( نعم ) لو كان كل من العوضين حيوانا وادعى كل منهما انه المشتري صح مع التحالف .
وبالجملة لو اقتصرنا في تعيين المدعي والمنكر بما هو مدلول مطابقي لكامهما كان المقام من قبيل التداعي لأن كلا منهما آمرا ولازمه نفى ما يدعيه الآخر وأما لو جعلنا الميزان في ذلك لوازم الكلام والآثار المترتبة عليه فالحكم ما بيناه ولعل المصنف رحمه اللّه رجح الثاني فنفي البعد عن كون الفرض من باب التداعي .