تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
قوله رحمه اللّه : مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع . . . [ 1 ]
شرح
كان الاذن المتيقن سابقا بنحو الاستمرار ثم شك في ارتفاعه بالرجوع فيحنئذ لا مانع من الاستصحاب هذا تمام الكلام في المعاطاة .

البحث في شروط الصيغة

[ 1 ] قد ذكر في هذه المقدمة أمورا منها ان اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه الاجماع الا انه مختص بفرض القدرة مع الانشاء القولي واما مع العجز كما في الأخرس ففي فرض عدم القدرة على التوكيل لا اشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه وكذا مع القدرة على التوكيل لا لإصالة عدم الاشتراط لأن الاشتراط هو الأصل بل لفحوى ما ورد من أن طلاق الأخرس اشارته وتخصيصه بفرض العجز عن التوكيل تخصيص بالفرد النادر فيصح المعاطاة من الأخرس مطلقا كما يصح منه الانشاء بالإشارة والكتابة . ( ومنها ) انه لو قلنا بأن الأصل في المعاطاة هو اللزوم بعد القول بإفادتها الملك فالقدر الخارج صورة القدرة على مباشرة اللفظ وأما غيرها فهو باق تحت الأصل . ( ومنها ) ان الظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة وأما مع التمكن منها فقد ترجح الإشارة لكونها أصرح في الانشاء ( ثم بعد ذلك ) شرع في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ من حيث المادة من كون اللفظ صريحا أو كفاية الكتابة ومن حيث الهيئة الانفرادية كالماضوية ومن حيث الهيئة التركيبية كالموالات وتقدم الايجاب على القبول . وقبل بيانها لا بد لنا من التكلم في جهات ( الأولى ) فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في شرطية شيء أو مانعيته مع فرض عدم وجود أصل لفظي رافع للشك وقد عرفت ان ظاهر المتن ان الأصل يقتضي الاشتراط وعدم ترتب الأثر على
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 126 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي