قوله رحمه اللّه : نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت . . . [ 1 ]
قوله رحمه اللّه : منهم قطب الدين . . . [ 2 ]
قوله رحمه اللّه : أما الكلام في صحة الإباحة بالعوض . . . [ 3 ]
شرح
الزكاة أو الخمس أو إعطاء له ذلك بالزام معاملي أو بغيره ، فللبحث فيه مقام آخر .
[ 1 ] بناء على تلقي الورثة ملك الدية عن الميت ، كما دل عليه جملة من الروايات فلا مناص من الالتزام بحصول الملك للميت آنا ما ملكية حقيقية لا تقديرية إذ لا نتعقّلها فان الإرث متقوم بذلك عقلا ( نعم ) قد يقال بأن ظاهر الآية المباركة :فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِوجوب تسليم الدية إلى الوارث ابتداء . وعليه لا حاجة إلى الالتزام بملك الميت أصلا لا تحقيقا ولا تقديرا .
[ 2 ] سنتعرض لكلامه في بيع الفضولي إن شاء اللّه تعالى هذا تمام الكلام في الجهة الأولى .
[ 3 ] هذه هي الجهة الثانية من الكلام ولا بد أولا من التكلم في صحة العقد المركب من الإباحة والتمليك ، ثم على فرض تماميته نتكلم في كونه جائزا من الطرفين أو لازما كذلك أو يفصل ، فيلتزم بالجواز من طرف المبيح واللزوم من طرف المالك وجوه : ذهب المصنف قدّس سرّه إلى أن أقواهما الصحة واللزوم .
وتحقيق ذلك أن التمليك والإباحة قد يقعان مورد العقد الآخر من صلح أو إجازة أو بيع ، كما إذا تصالح المبيح والمملك على الإباحة والتمليك وأنشأه بعنوان الصلح ، أو آجر كل منهما الآخر على ذلك ، أو باع أحد شيئا وجعل ثمنه الإباحة وقد تنشأ الإباحة في مقابل التمليك من دون تعلق عقد بهما .
( أما الأول ) فلا إشكال في صحته ولزومه ، فيجب على كل منهما العمل بما التزم به ويملك كل منما ذلك على الآخر ( نعم ) وجوب الإباحة على المبيح تكليفي