تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
والعسل ؟ فقال : قال علي عليه السّلام خذ ما حولها وكل بقيته ، وعن الفأرة تموت في الزيت ؟ فقال : لا تأكله ولكن أسرج به » « 1 » . الخامس : ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ قال : « إن كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » « 2 » . السادس : ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : « بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » « 3 » . السابع : ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة وتموت كيف يصنع به ؟ فقال : « أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبينه فيبتاع للسراج ، وأما الأكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك ، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا » « 4 » . الثامن : ما رواه في الجعفريات عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السّلام أنّه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « الزيت خاصة يبيعه لمن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 / 303 باب ما يحل من الأطعمة ، وعنه الوسائل 3 / 258 ، باب خصوص المسألة الثانية والثالثة المتعرضين لموت الفأرة في السمن والعسل ولموتها في السمن ولم ينقل الفقرة الأولى من الرواية . ( 2 ) التهذيب 2 / 153 في بيع الغرر والمجازفة ، وعنه الوسائل 2 / 508 باب 33 . ( 3 ) التهذيب 2 / 153 في بيع الغرر ، والوسائل 2 / 538 باب 33 . ( 4 ) قرب الإسناد / 80 ، ط - النجف .
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 99 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي