منها : الصحيح عن معاوية بن وهب [ 1 ]
وزاد في المحكي عن التهذيب [ 2 ]
ومنها : الصحيح عن سعيد الأعرج [ 3 ]
شرح
عدا رواية أبي بصير ومعاوية بن وهب فإنّهما من الموثق كرواية قرب الإسناد عن إسماعيل بن عبد الخالق « 1 » ، ولكنّك عرفت ان جواز البيع مقتضى القاعدة والعمومات فهذه الأخبار مؤكدة لها سواء كانت مستفيضة أم لم تكن .
[ 1 ] الظاهر أنّها أجنبية عن البيع ، فإنّ جواز الانتفاع غير مستلزم لصحته ؛ ولذا لم ينقلها الكافي ولا الوافي في باب البيع بل ذكراه في كتاب الأطعمة فيما يحل أكله وما لا يحل .
[ 2 ] ظاهر العبارة كون الزيادة جزء من الصحيحة وليس كذلك ، بل هي رواية أخرى حكاها التهذيب بعد نقل الصحيحة على ما تقدم فراجع .
[ 3 ] هذه رواية الحلبي المتقدمة ، وهي أجنبية عن جواز البيع ، فإنّ ظاهر قوله عليه السّلام :
« فادفعه ليسرج به » هو الدفع إلى الخادم للاسراج به في المنزل لا البيع ، كما يحتمل أن يراد منه الدفع عن الاستعمال في الأكل ، والظاهر أنّ الدال مصحفة عن الراء المهملة ، والمقصود من رفعه عدم استعماله في الأكل .
هامش
( 1 ) في رجال النجاشي / 20 والخلاصة للعلامة ومنتهى المقال للحائري ، إسماعيل بن عبد ربه وجه وجوه أصحابنا وفقيه من فقهائنا ، وزاد النجاشي هو من بيت الشيعة وأبوه وعمومته وهب وشهاب وعبد الرحمن بن عبد ربه ثقات ، وفي رجال الكشي / 256 ، كلهم كوفيون أخيار فاضلون من صلحاء الموالي ، وفي الوجيزة للمجلسي إسماعيل : ثقة على الأظهر ، وفي المشتركاتين ثقة ، وبالغ الوحيد البهبهاني في مدحه ، ومن هنا أدرجه الشيخ محمد طه نجف في قسم الثقاة من اتقان المقال ، وفي رجال الوسائل للحر العاملي وثقة ابن طاووس .