شرح
يعمله صابونا » .
التاسع : عن الجعفريات عن علي عليه السّلام قال : « وإن كان شيئا مات في الأدام وفيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن ، فإن كان جامدا جنبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته ، وإن كان ذائبا فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع » .
العاشر : الجعفريات عن علي عليه السّلام قال : « في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه » .
الحادي عشر : دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه سئل عن فأرة وقعت في سمن قال : « إن كان جامدا ألقاها وما حولها وأكل الباقي ، وإن كان مايعا فسد كله ويستصبح به » .
الثاني عشر : الدعائم سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت قال : « إن كان ذائبا أريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن » ، وقال عليه السّلام : في الزيت : « يعمله صابونا إن شاء » « 1 » .
الثالث عشر : نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت قال : « يبيعه لمن يعمل صابونا » « 2 » .
هذا ما عثرنا عليه ، والمتعرض منها لجواز بيع الدهن المتنجس هي الرواية الثانية والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والثالثة عشر ، وأما الباقي فهو أجنبي عن البيع ، فما أفاده المصنف رضى اللّه عنه من الاستفاضة لا يتم ، مع أنّ هذه الأحاديث ضعيفة
هامش
( 1 ) من الحديث الثامن إلى هنا تجده في المستدرك للنوري 1 / 136 و 2 / 427 و 3 / 77 .
( 2 ) نوادر الراوندي / 50 ملحق بالفصول العشرة للمفيد ، طبع النجف .