تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
السابع : ظاهر اطلاق الأصحاب [ 1 ]
شرح
بحيث لم يتمكنوا مع أدائه الا من العيش الضنك ، خصوصا إذا لم يكن المتقبل مختارا في القبالة لاضطراره إلى مساقاة تلك الأرض التي كان يزرعها عدة من السنين فيتضرر بالارتحال عنها ، فيكون أخذ الزائد على المتعارف غصبا ، ولا يكون من الخراج لعدم طيب نفس المعطي وعدم رضاه بذلك . ويشهد لهذا قوله عليه السّلام في مرسلة حماد بن عيسى « على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم » الحديث « 1 » ، فإنّ من عمّر أرضا يصعب عليه الارتحال عنها غالبا . [ 1 ] هل يختص جواز قبول هدية السلطان من الخراج والمقاسمة بما إذا كان بمقدار استحقاقه من ذلك المال ، أو يعم ما إذا كان أكثر . الصحيح : هو الأول حيث لم نعثر في جواز أخذ هدية السلطان من الخراج أو
هامش
( 1 ) مرسلة حماد بن عيسى طويلة ذكرها بتمامها الكليني في أصول الكافي في كتاب الحجة باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، وتجدها في النسخة المطبوعة بطهران مطبعة الحيدري 1 / 529 الحديث 4 والنسخة التي على هامش مرآة العقول 1 / 343 حديث 4 ، وذكرها الشيخ الطوسي بتمامها في التهذيب 1 / 254 باب قسمة الغنائم قبل الأنفال ، وذكرها بتمامها الفيض الكاشاني في الوافي المجلد 2 - 6 / 39 جملة الغنائم والفوائد عن الكافي والتهذيب . ولم يذكرها بتمامها في الوسائل ، وانما ذكر قطعة منها في أوّل الخمس الباب 2 الحديث 5 ، وقطعة أخرى في باب الأنفال الحديث 4 ، والقطعة المذكورة هنا ذكرها في كتاب الجهاد باب 41 كيفية قسمة الغنائم الحديث الثاني ، والكليني ذكر هذه القطعة المذكورة هنا في الكافي على هامش مرآة العقول 3 / 376 باب 18 قسمة الغنيمة من كتاب الجهاد الحديث 4 .
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 612 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي