تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
. . . . . . . . . .
شرح
كاختلاط الدهن بالدهن والحنطة بمثلها ، وعلى الثاني قد يكون القدر والمالك كلاهما معلوما وقد يكون كلاهما مجهولا ، وقد يختلفان ، والاختلاف على وجهين فهذه أقسام أربعة وبضمها إلى القسم الأول أعني ما لا يحصل فيه الشركة تكون الأقسام خمسة . ولكن الصحيح : جريان الأقسام الأربعة المذكورة في فرض الإشاعة في القسم الأول أعني صورة عدم الإشاعة أيضا ، فإذا علم بأن بعض الفراش للغير فتارة يكون مال الغير ومالكه معلومين ، وأخرى مجهولين ، وثالثة المالك معلوم دون ماله ، ورابعة بالعكس ، فالأقسام ثمانية ولا وجه للاختصاص . وأما حكمها فإنّ كان القدر والمالك كلاهما معلوما حصلت الشركة القهرية في فرض الإشاعة ، فإنّ رضي المالكان ببقاء الشركة بقيت على حالها ، والا قسم المال بينهما بحسب حصتهما ، وفي فرض عدم الإشاعة تعين الحرام في مال الغير ووجب رده إليه . وإن كان القدر والمالك كلاهما مجهولا ، ففي صورة الإشاعة يكون المحلل للمال تخميسه على المشهور لما ورد في المال المختلط بالحرام الشامل لما نحن فيه . ثم هل يختص وجوب التخميس وطهارة المال به بما إذا لم يكن مقدار المال الحرام معلوما أصلا بحيث احتمل كونه بمقدار الخمس أو أقل منه أو أكثر أو يعم ما إذا علم مقداره اجمالا بأن علم بكونه أكثر من الخمس أو انّه أقل منه وإن لم يعلم بالمقدار تفصيلا . وقد ذهب السيد الطباطبائي قدّس سرّه في حاشيته إلى التعميم مستظهرا ذلك من اطلاق الأخبار ، فإنّ قول القائل في رواية الحسن بن