أنّ الكراهية ترتفع بكل مصلحة [ 1 ]
وإن كانت الشبهة محصورة [ 2 ]
شرح
الظاهر ، إمّا الحمل على الاستحباب ، وإمّا التقييد بما زاد على مؤنة السنة ، وليس الأول أولى من الثاني ، فلا يمكن الاستدلال بها .
[ 1 ] من جملة ما توهم رافعيته الكراهة صرف المال المأخوذ من الجائر في مصلحة أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة ، لما في اعتذار الإمام الكاظم عليه السّلام في قبول الهدية من الرشيد بتزويج العزاب من آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله من الإشارة إلى ذلك .
وفيه : أنّ كراهته عليه السّلام لقبول الهدية من الرشيد لم تكن لاحتمال حرمة المال ؛ لعدم الحرمة عليه يقينا لأنّ مال السلطان ان كان من الخمس أو مجهول المالك فهو للامام عليه السّلام وكذلك الخراج ، فالوجه في الكراهة استلزامه المنة عليه ويصعب عليهم ولذا كانوا يردونها إن تمكنوا من الرد .