الخامس : لا يباح بالاكراه قتل المؤمن [ 1 ]
شرح
الكثير فيتعين عليه قبول الولاية ولا يجوز له دفع المال ، في غير محله ، فإنّ الرخصة ثابتة في الموردين ، لأن بذل المال للجائر لم يكن من المحرمات ، وحديث رفع الاكراه انما يرفع حرمة قبول الولاية ويحتاج وجوبها إلى دليل .
وتوهم : ان قبول الولاية جائز بالاكراه واعطاء المال للجائر سواء كان قليلا أو كثيرا حرام لأنّه إعانة على الاثم .
مدفوع : بأن اعطاء المال للجائر لم يكن إعانة على الاثم مطلقا ، فإنّ الإعانة عليه ان كانت بلحاظ صرف الجائر المال في الحرام فلعدم تعينه في هذه الجهة لامكان ان يصرفه في الحلال ، وإن كانت بلحاظ عدم طيب نفس المالك فلا يكون مجرد ذلك كافيا في صدق الإعانة على الاثم ، وقد تقدم عدم صدقها في التجارة المستلزمة لأخذ العشور ونحوها ، مضافا إلى أن الإعانة على الاثم غير محرمة على الاطلاق كما تقدم البحث فيه .