تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
تسعة أشياء ومنها العسيب « 1 » - لا يدل على فساد البيع ، لضعف سنده باشتماله على ابن عروبة الغير مذكور في كتب الرجال وابن الخطاب المردد بين امامي مجهول وبين الزنديق ، ولاشتماله على ما لا مانع من بيعه ؛ ولأنّ النهي فيها تكليفي ، والمعارضة بما رواه حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد اللّه ومعنا فرقد الحجام ، فقال له : جعلت فداك إنّي أعمل عملا ، وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنّه عمل مكروه ، وأنا أحب أن أسألك عنه ، فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال ، فإنّي منته في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو ، قال حجام : قال : كل من كسبك يا بن أخ وتصدق وتزوج فإنّ نبي اللّه صلّى اللّه عليه واله قد أحجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما أعطاه . قلت : جعلني اللّه فداك إنّ لي تيسا أكريه فما تقول
هامش
( 1 ) رواه في الخصال 2 / 44 في باب التسعة قال : أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة الحافظ فيما كتب إلي ، قال : حدثني سالم بن سالم وأبو عروبة ، قالا : حدثنا أبو الخطاب قال : حدثنا هارون بن مسلم قال : حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري عن محمد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي عليهم السّلام قال : لما فتح رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله خيبر دعا بقوسه فاتكى على سيتها ثم حمد اللّه وأثنى عليه وذكر ما فتح اللّه له ونصره به ونهى عن خصال : عن مهر البغي ، وعن عسيب الدابة ، يعني كسب الفحل ، وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الأرجوان ، قال أبو عروبة : عن مياثر الخمر وعن لبوس ثياب القسي وهي ثياب تنسج بالشام ، وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة بينهما فضل ، وعن النظر في النجوم . ورواه عنه في البحار 23 / 14 في باب جوامع المكاسب المحرمة بتمامه ، وحكاه عنه في الوسائل 2 / 538 ، ط - عين الدولة في باب تحريم أجر الفاجرة إلى قوله : وعن مياثر الأرجوان ، وقال الصدوق في الفقيه / 271 نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله عن عسيب الفحل ، وهو أجرة الضراب .