تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
التنجيم حرام [ 1 ]
شرح
الأول : أن يكون البيع معلقا على الوصف ، فالمعاملة فاسدة للتعليق . الثاني : أن يكون شرطا ، فلا يكون البيع معلقا عليه بل الالتزام بتنفيذ الالتزام البيعي وإيفائه معلق عليه على تفصيل بين في محله ، وعليه فالبيع صحيح والتخلف يوجب الخيار . الثالث : أن لا يكون هناك تعليق أصلا ، وإنّما فائدة التوصيف التقسيط كما يتفق ذلك كثيرا في المعدودات ، فبيع مائة كتاب بخمس وعشرين دينارا مرجعه إلى أنّ كل كتاب بربع دينار ، فإنّ نقص المبيع عن المائة صح البيع في الموجود ونقص من الثمن بمقدار الفاقد ، هذا كله فيما إذا كان الثمن والمثمن من جنسين . وأما إذا كانا من جنس واحد وكانا ربويين ، فالتوصيف على الأول وهو ما إذا رجع إلى التعليق على تساوي العوضين لا يوجب البطلان ، فإنّه تعليق على ما يكون البيع معلقا عليه واقعا ، فإن حصل المعلق عليه صح البيع وإلّا فلا بيع أصلا لتقع المعارضة بين الوصف والإشارة . وعلى الثاني ، وهو ما إذا رجع التوصيف إلى الشرط فالبيع يكون فاسدا ؛ لكونه ربويا ، ومجرد اشتراط الخيار على تقدير نقصان أحد العوضين عن الآخر لا يصحح البيع الربوي . وعلى الثالث فلا ربا أصلا ، فيصح البيع في المقدار الموجود ويستحق البائع الثمن ، ولا يستحقه فيما يقابل ما نقص .

التنجيم

[ 1 ] لقد ورد في الأخبار ما يشهد بكفر المنجم ، فمنها ما يرويه نصر بن قابوس قال :