شرح
استعمال الفرش والبسط والوسائد التي فيها التماثيل « 1 » ، هذا مضافا إلى كفاية المطلقات المانعة عن التصوير فإنّها مقيدة بما دل على جواز تصوير غير الحيوان ، فيبقى اطلاقها بالإضافة إلى الباقي .
هذا كلّه بناء على عدم ثبوت المفهوم للروايات الواردة في الأمر بنفخ الروح في التصوير ؛ لأنّ القيد لا مفهوم له .
هامش
التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها ، وترك ما سوى ذلك » .
وفي الوسائل 1 / 274 عن الشيخ الطوسي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام :
« ولا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت منه الصورة » .
وفي تيسير الوصول 2 / 147 والترغيب والترهيب للمنذري 4 / 4 ، وسنن البيهقي 7 / 270 عن أبي هريرة من حديث : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : « قال لي جبرئيل : لم يمنعني من الدخول عليك البارحة إلّا أنّ على الباب تماثيل الرجال ، فمر برأس التماثيل أن تقطع فتصير كهيئة الشجر » .
وفي كنز العمال 8 / 40 كتاب المعيشة محظورات البيت عن ابن عباس قال صلّى اللّه عليه واله « الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فلا صورة » .
( 1 ) في الخصال 2 / 164 في حديث الأربعمائة عن علي عليه السّلام : « لا يسجد على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه أو يطرح عليها ما يواريها » .
وفي التهذيب 1 / 200 فيما لا يجوز في الصلاة عن محمد بن مسلم ، قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها . قال : « لا ، اطرح عليها ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجليك » الحديث .
وفيه : عن الحلبي : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا » .
وفي الكافي على هامش مرآة العقول 4 / 110 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كانت لعلي بن الحسين عليه السّلام وسائد وأنماط ، وفيها تماثيل يجلس عليها » ، والنمط كما في الصحاح : ضرب من البسط ، وفي المغرب : يكون من صوف يوضع على الهودج .