ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل [ 1 ]
شرح
وأما التمثيل للواجب بالصناعة : ففيه أوّلا : ان الكلام في الواجب العيني لا الكفائي ، وعدم قيام الغير بالواجب الكفائي ، أو عدم وجود من يقوم به لا يخرجه من الكفائي إلى العيني .
وثانيا : أنّ الواجب إنّما هو نفس العمل للنظام لا خصوص المعاملة عليه .
وما ذكره بعض المحققين من أنّ الزام أرباب الصنائع بالصناعة مجانا يستلزم اختلال أمور المعاش فيتعين لزوم المعاملة عليها .
يدفعه أنّ ذلك لا يقتضي إلّا وجوب الجامع بين القسمين لا خصوص القسم الثاني ، كما هو ظاهر .
ومنه يظهر حال العبد إذا أسلم ومولاه كافر ، فإنّ بيعه وإن كان واجبا عليه إلّا أنّ الواجب إزالة سلطنة الكافر عنه ولو بعتقه لا التكسب به .
وأمّا وجوب التكسب للنفقة الواجبة أو لاداء الدين الواجب فهو وإن كان عينيا إلّا أنّه ثابت بعنوان ثانوي كوجوب بيع الدار لحلف ونحوه ، واستحباب بيعه لاستدعاء المؤمن .
والحاصل أنّ تقسيم المعاملات إن كان بعنوانها الأولي فالصحيح حصره في ثلاث : المباح كأغلب المعاملات ، والمكروه كالصياغة وبيع الأكفان والعبيد والإماء ، والمحرم كبيع الخمر ونحوه ، وإن كان التقسيم بما يعم العنوان الثانوي فالأقسام خمسة .