تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
لحاف واحد « 1 » . وأما ما ورد من أخذ النبي صلّى اللّه عليه واله البيعة على النساء أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء « 2 » . ففيه : أوّلا : انّه مختص بالقعود مع الرجال والخلوة بالأجنبية أعم منه . وثانيا : ان القعود مع الأجنبية صادق حتى في فرض وجود شخص ثالث ، فبين العنوانين عموم من وجه . وثالثا : ظاهر القعود في الخلاء الجلوس في مكان التخلي من سطح أو غيره من المكان الوسيع المعد لقضاء الحاجة فيه كما كان متعارفا في الزمان السابق ومتعارف فعلا في بعض القرى جلوسهن مع الرجال في المكان الوسيع المعد للتخلي فيه « 3 » .
هامش
( 1 ) هذا الحديث والمنع عن المبيت في الوسائل 3 / 23 باب 99 ، وص 41 باب 13 من أبواب النكاح المحرم ، وروى النوري في المستدرك 2 / 386 باب 36 عن النبي صلّى اللّه عليه واله : « أربعة مفسدة للقلوب الخلوة مع النساء والاستماع منهن والأخذ برأيهن ومجالسة الموتى » ، وفسّره بالضال عن الايمان الجائر في الأحكام ، ورواه في الوسائل 2 / 510 باب 38 عن أمالي ابن الشيخ الطوسي . ( 2 ) رواه في مستدرك الوسائل 2 / 553 عن دعائم الإسلام مرسلا عن علي عليه السّلام ، وفي مكارم الأخلاق للطبرسي / 143 في الفصل التاسع من الباب الثامن عن الصادق عليه السّلام : « أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » . وفي الكافي على هامش مرآة العقول 3 / 510 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « فيما أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله من البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » ، وفي سنده الحسن بن شمون وعبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم ، وقد تقدم ضعفهما . ( 3 ) في الصحاح والمصباح والقاموس : الخلاء بالمد المتوضأ ، وحكى في تاج العروس عن شيخه : ان الخلاء في الأصل مصدر ثم استعمل في المكان الخالي المتخذ لقضاء الحاجة لا