تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ثم إن المراد بالقمار [ 1 ] ومنها آلات اللهو [ 2 ] ومنها أواني الذهب والفضة [ 3 ]
شرح
[ 1 ] لا اشكال في عدم جواز بيع الآلات المعدة للمراهنة عليها بهيئتها الخاصة ، وأما المعدة لمجرد المسابقة من دون عوض كالطوبة والصولجان فحرمة بيعها مبنية على ما سيجيء الكلام فيه من حرمة مطلق المسابقة أو اختصاصها بما إذا كانت مع العوض بناء على أن يكون قوله عليه السّلام : لا سبق في الإسلام « 1 » ، بفتح الباء أو يكون السبق بسكون الباء أيضا ظاهرا في المراهنة « 2 » أو لكونها المتيقن .

حرمة بيع آلات اللهو

[ 2 ] فساد بيعها مبني على حرمة اللهو مطلقا ، وسيأتي الكلام فيه تبعا للمصنف . [ 3 ] تعرض الفقهاء لحكمها في آخر كتاب الطهارة ، ويختلف بيعها صحة وفسادا باختلاف حكم استعمالها جوازا ومنعا ، فإنّ الأقوال فيه ثلاثة : الأول : حرمة استعمالها في الأكل والشرب فقط دون بقية الاستعمالات . الثاني : حرمة استعمالها مطلقا مع جواز اقتنائها للزينة كما هو المتعارف منها . الثالث : حرمة جميع ذلك . فعلى الأولين يجوز بيعها ، وعلى الثالث لا يجوز بيعها بهيئتها ، وبمراجعة كتاب
هامش
( 1 ) لم أعثر على هذه الجملة في أحاديث الفريقين وانما الموجود في أحاديثهم لا سبق إلّا في خف أو حافر أو نصل . ( 2 ) في الصحاح والقاموس : السبق بالتحريك ، وفي المصباح : بفتحتين الخطر الذي يوضع بين أهل السباق ، وفي النهاية لابن الأثير : عن الخطابي الرواية الصحيحة بفتح الباء وهو الجعل على السباق ، وبالسكون مصدر سبقت أسبق سبقا .