فاجتنبوه [ 1 ]
بقي الكلام في حكم نجس العين [ 2 ]
شرح
لأنّ ترتب اللازم على استصحاب الملازمة غير شرعي .
وأما الاستدلال برواية تحف العقول مع ضعفها سندا ودلالة ووجود العمومات المعتبرة من الآيات والروايات كقوله تعالى :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوتِجارَةً عَنْ تَراضٍفعجيب جدا فإنّه نظير الاستدلال على جواز بيع ما لم يكن موجودا في زمان الأئمة من الأعيان والفواكه المستحدثة برواية تحف العقول .
ومثله التمسك برواية دعائم الإسلام وغيرها من الأخبار العامة فإنه غير مناسب مع وجود اطلاقات جواز البيع المعتبرة .
[ 1 ] لم يظهر لنا وجه العود إلى حكم الانتفاع بالمتنجس بعد الفراغ عنه والبناء على الجواز .
وتحصّل ممّا تقدم أنّ الصحيح جواز الانتفاع بالأعيان المتنجسة وجواز بيعها ؛ لأنّها مال شرعا وعرفا واجدة لكل ما يعتبر في المبيع فتعمها الاطلاقات .