تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وأما اجماع الخلاف [ 1 ]
شرح
الحسن عليه السّلام في الشحم المتنجس لم نجده ، ولعله اشتباه في الزيت ، فقد روى الراوندي في النوادر عن علي عليه السّلام عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « يبيعه لمن يعمله صابونا » « 1 » . وأما الاستدلال بالاجماع على المنع من الانتفاع بالمتنجس ففيه : أوّلا : عدم تحقق الاتفاق مع ذهاب جملة من الأكابر كالعلامة وأضرابه إلى الجواز . وثانيا : عدم حجية الاجماعات المحكية في المتن مع أنها أجنبية عما نحن فيه . [ 1 ] ممّن ادعى الاجماع على المنع عن الانتفاع بالمتنجس شيخنا الطوسي على ما حكاه المصنف رضى اللّه عنه في المتن فراجع . ثم ذكر بعد نقل كلامه أنّ الظاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف بينه وبين من ذكر من المخالفين لا ما حكم في عنوان المسألة ، إذ فرق بين دعوى الاجماع بعد تحرير الخلاف ، فإنّه لا يعم إلّا مورد النزاع ، وبين ادعائه بعد تحرير عنوان المسألة ، فإنّه يعم الحكم المذكور فيها ، انتهى . ولم نعرف ما رواه قدّس سرّه ، فإنّ مورد النزاع بينه وبين المخالفين ليس إلّا ما حكم به في عنوان المسألة . ثم لم يظهر لنا الفرق بين القسمين فيما أفاد بعد كون الميزان في جميع ذلك بظهور الكلام المختلف باختلاف الموارد ، وظهور عبارة الخلاف في دعوى الاجماع على ما ذكره في عنوان الكلام غير قابل للانكار ، وعليه استدل باجماع
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي / 50 ، ط - النجف .