وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود ،
فضلا عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به . والسند
صحيح ، والتأويل مشكل ، والعمل أشكل .
الصورة السابعة : أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا ، وهو
المعبر عنه ب " خوف الخراب " في كثير من العبائر المتقدمة .
والأداء إلى الخراب قد يكون للخلف بين أربابه ، وقد يكون لا له .
والخراب المعلوم أو ( 1 ) المخوف ، قد يكون على حد سقوطه من
الانتفاع نفعا معتدا به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة .
وأما إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كانتفاعه
السابق أو أزيد ، فلا يجوز بيعه إلا على ما استظهره بعض من تقدم
كلامه سابقا : من أن تغير عنوان الوقف يسوغ بيعه وقد عرفت
ضعفه ( 2 ) .
وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى
الخراب ولو لغير الاختلاف ، ومن أخرى تقييدهم به ( 3 ) .
الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن
معه تلف المال أو ( 4 ) النفس وإن لم يعلم أو يظن بذلك .
هامش
( 1 ) في " ش " بدل " أو " : و .
( 2 ) راجع الصفحة 74 - 76 .
( 3 ) راجع الصفحة 43 - 52 .
( 4 ) في " ش " ومصححة " ن " بدل " أو " : و .