في ذلك صلاح ( 1 ) ، انتهى .
وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما : " ولو
خلق حصير المسجد ، وخرج عن الانتفاع به ، أو انكسر الجذع بحيث لا
ينتفع به في غير الإحراق ، فالأقرب جواز بيعه " ، قال - بعد احتمال
المنع ، بعموم النص في المنع - :
والأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن ، وإلا
ففي غيره ( 2 ) ، انتهى .
ونسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بد أن تبنى على خروج مثل
هذا عن محل الخلاف ، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضا ،
فلاحظ ( 3 ) .
الثاني : الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة ( 4 ) خاصة
دون المؤبد ،
وهو المحكي عن القاضي ، حيث قال في محكي المهذب : إذا
كان الشئ وقفا على قوم ومن بعدهم على ( 5 ) غيرهم وكان الواقف قد
هامش
( 1 ) المختلف 6 : 316 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 407 .
( 3 ) قال المامقاني قدس سره : " ظاهر هذا الكلام هو أنه يذكر عبارته فيما يأتي ، ولكن
لم يذكرها ، والظاهر أنه بدا له حيث وصل إلى محل ذكرها " ( غاية الآمال :
438 ) ، وقال الشهيدي قدس سره أيضا : " ولم يذكرها المصنف فيما بعد " ( هداية
الطالب : 348 ) .
( 4 ) كذا في النسخ ، والأولى تقديم " في الجملة " على " في المنقطع " كما في مصححة " خ " .
( 5 ) كذا في المصدر ومصححة " ص " ، وفي النسخ : إلى .