تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
والمستحب من الحرام .
الخامس : الظاهر عدم الخلاف - كما قيل ( 1 ) - في إجبار المحتكر على البيع ، حتى على القول بالكراهة ، بل عن المهذب البارع : الإجماع ( 2 ) ، وعن التنقيح ( 3 ) - كما عن الحدائق ( 4 ) - : عدم الخلاف فيه ، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الاجبار لغير الواجب ، ولذا ذكرنا : أن ظاهر أدلة الإجبار تدل على التحريم ( 5 ) ، لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعدة .
نعم لا يسعر عليه إجماعا ، كما عن السرائر ، وزاد وجود الأخبار المتواترة ( 6 ) ، وعن المبسوط : عدم الخلاف فيه ( 7 ) . لكن عن المقنعة : أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم ( 8 ) . وعن جماعة ( 9 ) - منهم العلامة ( 10 ) وولده ( 11 ) والشهيد ( 12 ) - : أنه يسعر
هامش
( 1 ) راجع التنقيح الرائع 2 : 42 ، ومفتاح الكرامة 4 : 109 . ( 2 ) المهذب البارع 2 : 370 . ( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 42 . ( 4 ) الحدائق 18 : 64 . ( 5 ) ذكره في الصفحة 367 . ( 6 ) السرائر 2 : 239 . ( 7 ) المبسوط 2 : 195 . ( 8 ) المقنعة : 616 . ( 9 ) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 109 . ( 10 ) راجع المختلف 5 : 42 . ( 11 ) إيضاح الفوائد 1 : 409 . ( 12 ) الدروس 3 : 180 .