الثاني : روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : " إن الحكرة في
الخصب أربعون يوما ، وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على
الأربعين يوما في الخصب ، فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على
ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ( 1 ) " ( 2 ) .
ويؤيدها ظاهر رواية المجالس - المتقدمة ( 3 ) - وحكي عن الشيخ ( 4 )
ومحكي القاضي ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) العمل بها ، وعن الدروس : أن الأظهر
تحريمه مع حاجة الناس . ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء
وأربعين في الرخص ، للرواية ( 7 ) ، انتهى .
أما تحديده ب " حاجة الناس " فهو حسن ، كما عن المقنعة ( 8 )
وغيرها ( 9 ) ، ويظهر من الأخبار المتقدمة .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والمصادر الحديثية ، وفي سائر النسخ : فملعون .
( 2 ) الوسائل 12 : 312 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، الحديث
الأول .
( 3 ) تقدمت في الصفحة 366 .
( 4 ) راجع النهاية : 374 و 375 .
( 5 ) لم نعثر عليه في كتب القاضي ، نعم حكاه عنه العلامة في المختلف 5 : 40 ،
والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 109 .
( 6 ) راجع الوسيلة : 260 .
( 7 ) الدروس 3 : 180 .
( 8 ) المقنعة : 616 ، وحكاه السيد العاملي عنها وعن غيرها في مفتاح الكرامة 4 :
109 .
( 9 ) راجع المهذب 1 : 346 ، ومجمع الفائدة 8 : 25 .