تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
قد حصل الطعام لحبسه أو لغرض آخر ، أو حصل له من دون تحصيل له . و " الحبس " ، إما أن يراد منه ( 1 ) نفس تقليل الطعام إضرارا بالناس في أنفسهم ، أو يريد به الغلاء وهو إضرارهم من حيث المال ، أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله وإن حصل ذلك لغلاء عارضي لا يتضرر به أهل البلد ، كما قد يتفق ورود عسكر أو زوار ( 2 ) في البلاد وتوقفهم يومين أو ثلاثة ، فيحدث للطعام عزة لا يضر بأكثر أهل البلد ، وقد يريد ب‍ " الحبس " لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضا آخر . هذا كله مع حصول الغلاء بحبسه ، وقد يحبس انتظارا لأيام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه ، بل لقلة الطعام آخر السنة ، أو لورود عسكر أو زوار ينفد الطعام . ثم حبسه لانتظار أيام الغلاء ، قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال ، وقد يكون لحب إعانة المضطرين ولو بالبيع عليهم والإرفاق بهم . ثم حاجة الناس قد يكون لأكلهم ، وقد يكون للبذر أو علف الدواب ، أو الاسترباح بالثمن .
وعليك باستخراج ( 3 ) أحكام هذه الأقسام وتمييز المباح والمكروه
هامش
( 1 ) لم ترد " منه " في " ف " . ( 2 ) لم ترد " أو زوار " في " ف " . ( 3 ) في غير " ف " : " في استخراج " ، وصححت في " ن " و " خ " بما أثبتناه .
كتاب المكاسب — صفحة 372 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم