تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه سئل عن الحكرة ، فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل " ( 1 ) . وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب : قال : " وسألته عن الزيت ، قال : إن كان ( 2 ) عند غيرك فلا بأس بإمساكه " ( 3 ) . وعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر : " فامنع من الاحتكار ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه . وليكن البيع بيعا سمحا في موازين ( 4 ) عدل ( 5 ) لا يجحف بالفريقين : البائع والمبتاع . فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف " ( 6 ) . وصحيحة الحلبي ، قال : " سألته عليه السلام عمن يحتكر الطعام
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 315 ، الباب 28 من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأول . ( 2 ) في " ص " : إذا كان . ( 3 ) الكافي 5 : 165 ، الحديث 3 ، والتهذيب 7 : 160 ، الحديث 706 ، وعنهما في الوسائل 12 : 315 ، الباب 28 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 وذيله . ( 4 ) في المصدر : بموازين . ( 5 ) في نهج البلاغة زيادة : " وأسعار " ، وفي الوسائل : واسعا . ( 6 ) نهج البلاغة : 438 ، الكتاب 53 ، وعنه في الوسائل 12 : 315 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 13 .
كتاب المكاسب — صفحة 365 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم