وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه سئل عن
الحكرة ، فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره
فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك
الفضل " ( 1 ) .
وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب : قال : " وسألته
عن الزيت ، قال : إن كان ( 2 ) عند غيرك فلا بأس بإمساكه " ( 3 ) .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك
الأشتر : " فامنع من الاحتكار ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه .
وليكن البيع بيعا سمحا في موازين ( 4 ) عدل ( 5 ) لا يجحف بالفريقين : البائع
والمبتاع . فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير
إسراف " ( 6 ) .
وصحيحة الحلبي ، قال : " سألته عليه السلام عمن يحتكر الطعام
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 315 ، الباب 28 من أبواب آداب التجارة ، الحديث
الأول .
( 2 ) في " ص " : إذا كان .
( 3 ) الكافي 5 : 165 ، الحديث 3 ، والتهذيب 7 : 160 ، الحديث 706 ، وعنهما
في الوسائل 12 : 315 ، الباب 28 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2
وذيله .
( 4 ) في المصدر : بموازين .
( 5 ) في نهج البلاغة زيادة : " وأسعار " ، وفي الوسائل : واسعا .
( 6 ) نهج البلاغة : 438 ، الكتاب 53 ، وعنه في الوسائل 12 : 315 ، الباب 27
من أبواب آداب التجارة ، الحديث 13 .